السبت، 26 نوفمبر 2011

اللا ئحة الداخليه لنقابه المعلمين

مايو, 2011

اللائحة الخاصة بنقابة المعلمين


 مادة 1- شروط العضوية
أ‌)  يشترط في عضو النقابة أن يكون:
-  مصري الجنسية
-  متمتعا بالأهلية الكاملة
-  محمود السيرة حسن السمعة
- وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية مخلة بالشرف أو تأديبية أو ترك وظيفة أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره.
- ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة أحد المتمتعين بجنسية احدي الدول العربية إذا كان مستوفيا لشروط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة.
ب‌)  العضوية الإجبارية: تكون العضوية إجبارية بالنسبة لجميع المعلمين الذين يشتغلون بمهنة التدريس وكلاء ونظار ومديري المدارس بالتعليم العام والخاص وجميع المشتغلين بمهنة التربية والتعليم ويشتغلون وظائف ( أخصائي اجتماعي – أخصائي نفسي – مدرس حاسب آلي – أخصائي تكنولوجيا – أمين مكتبة – أمين معمل ) وتدرج هذه الوظائف وكذا الوظائف الفنية الإشرافية كالموجهين والموجهين الأوائل ورؤساء الأقسام الفنية ومديري المراحل التعليمية ومديري الإدارات الفنية بالمراحل التعليمية ومديري العموم للإدارات التعليمية ووكلائهم ووكلاء الوزارة والوكلاء الأول .
ج) العضوية الاختيارية: تكون العضوية اختيارية بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الأزهرية بمراحلها المختلفة والمدارس العسكرية وأعضاء هيئة التدريس لجميع الجامعات والمعاهد العليا المصرية
كما تكون العضوية اختيارية بالنسبة لمن سبق لهم الاشتغال بالتدريس مدة خمس سنوات علي الأقل ونقلوا إلي وظائف أخري خارج نطاق وزارة التربية والتعليم.
مادة 2- رسم القيد والاشتراكات:
أولا: رسم القيد:
-  علي كل عضو أن يؤدي للنقابة العامة رسم قيد قدره 18 جنيه عند قيده عضوا بجدول النقابة ولمرة واحدة
ثانيا: الاشتراكات:
 يؤدي العضو اشتراكا سنويا قدره:
1-  18 جنيه قيمة اشتراك سنوي ويدفع واحدة أو علي أقساط شهرية متساوية خصما من مستحقاته لدي الجهة التي يعمل بها أو السداد النقدي لحساب النقابة العامة ببنك مصر الرئيس حساب 55597 في موعد غايته آخر ديسمبر من كل عام يستحق عنه الاشتراك .
2-  2 % من مكأفاة الامتحانات مقربة إلي أقرب قرش بحد أدني جنيه واحد.
3-  نصف العلاوة الدورية ون الزيادة التي تترتب علي الترقية ويكون تحصليها عن شهر واحد فقط  ، وتلتزم الجهة التي يعمل بها العضو بأداء رسم القيد والاشتراكات خصما من مستحقات العضو ويتم إرسال شيك للنقابة العامة بقيمة المتحصلات شهريا ويكون الشيك علي حساب رقم 55597 بنك مصر الرئيسي ويرفق بالشيك كشوف بأسماء الأعضاء المسددين – وللعضو أن يسدد مباشرة لحساب النقابة العامة ببنك مصر الرئيسي حساب رقم 55597 مقابل حصوله علي إيصال سداد - ولا يعتد بإيصال الإيداع بالبنك دون الرجوع إلي النقابة العامة في حينه لإثبات السداد بسجلات النقابة.
4-  اشتراك سنوي قدره 44 جنيه عند إعارة العضو أو حصوله علي إجازة خاصة داخل البلاد.
5-  اشتراك سنوي إضافي قدره 120 جنيه عند إعارة العضو أو تعاقده أو ندبه للعمل بالخارج وذلك عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد أو الندب للعمل بالخارج مضافا إليها قيمة الاشتراك السنوي وقدره 44 جنيه.
6- الأعضاء الذين ينطبق عليهم شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 1 ويتم تعينهم في سن أكثر من 22 عاما للحاصلين علي مؤهلات متوسطة وأكثر من خمسة وعشرين عاما للحاصلين علي مؤهلات عليا يلتزمون بسداد الاشتراك عن فرق السن بواقع 44 جنيه عن كل سنة من سنوات فرق السن مع جبر كسور السنة إلي سنة كاملة.
7-  علي العضو أن يتأكد من أن جهة العمل تقوم بخصم اشتراك النقابة شهريا وبصفة منتظمة ومستمرة وعند توقف الخصم لأي سبب من الأسباب ينبغي علي العضو المبادرة بإخطار النقابة العامة علي الفور وإخطار جهة العمل وإلا اعتبر متوقفا عن السداد وتطبق في شأنه قواعد الانقطاع عن السداد – مع عدم الإخلال بالتزام جهة العمل بالخصم والتوريد لحساب النقابة وإخطار أي جهة أخري ينقل إليها العضو بمراعاة الخصم مع إخطار النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجنة النقابية بذلك ، ويكون من حق الجمعية العمومية للنقابة رفع قيمة الاشتراك السنوي بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الاشتراك المشار إليه والمنصوص عليه في القانون رقم 79 لسنة 69 وتعديلاته وأية تعديلات تطرأ عليه.
مادة 3- إجراءات وقواعد القيد:
1-  علي العضو التقدم إلي النقابة الفرعية التي يقع في دائرتها جهة العمل الأصلي بطلب القيد علي النموذج المعد لذلك وملء إقرار قبول خصم رسم القيد والاشتراكات ومراعاة أحكام ونصوص القانون رقم 79 لسنة 69 والتعديلات التي تطرأ عليه ولائحته الداخلية وتعديلاتها – وكذلك التعهد بأداء اليمين وفقا لنص المادة 10 من ذات القانون .
2-  تتولي النقابات الفرعية تجيع طلبات القيد وإثباتها في السجلات المعدة لهذا الغرض بعد مراجعتها واعتمادها وإرسالها مشفوعة بتعهد العضو بأداء اليمين وفقا لنص القانون – إلي لجنة القيد بالنقابة العامة خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع والطلبات لديها – ويتعين استيفاء توقيع المستلم وعلي النقابات الفرعية القيام بتسليم إقرارات قبول الخصم إلي الإدارات والمديريات التعليمية والجهات التابع لها الأعضاء ( شئون عاملين ) فورا مع متابعة توريد المتحصلات لحساب النقابة العامة بصفة دورية شهريا – مع إخطار النقابة العامة عن توقف عن الخصم والسداد بعد تقصي أسباب ذلك من الجهات مع عدم الإخلال بمسئولية العضو عن ذلك .
3-  علي لجنة القيد بالنقابة العامة بحث طلبات القيد والتأكد من قانونيتها واستيفائها لكافة البيانات ومطابقتها لأحكام القانون وسداد رسم القيد واتخاذ قرار القيد وتدوينه علي الطلب مع تحديد الجدول ونوعية العضوية والذي بموجبه تستخرج شهادة القيد وبطاقة العضوية بعد سداد الرسوم المقررة وتحفظ بملف خاص بالعضو يوضع بإدارة القيد في تسلسله وإثبات ذلك في سجلات قيد الأعضاء.
4-  علي العضو أن يتقدم للنقابة بصحيفة أحواله معتمدة من جهة العمل كل أربع سنوات فإذا تغير حال العضو أو أصبح ينمني إلي نوعية من نوعيات العمل في النقابة المنصوص عليها في المادة 48 من القانون غير النوعية التي قيد علي أساسها قبل مرور أربع سنوات فعليه إخطار النقابة بذلك لإثبات التغيرات في السجلات – وفيي حالة عدم قيام العضو بإخطار النقابة فإن العضو يتحمل النتائج المترتبة علي ما هو مثبت بالسجلات النقابة ولا يتمتع بمزايا عضوية النقابة التي نص عليها قانون النقابة ولائحته الداخلية.
5-  علي العضو الذي يتغير مقر مزاولته للمهنة أن يخطر اللجنة النقابية المقيد بسجلاتها والجنة النقابية التي يزاول العمل في دائرتها ببيانات عمله الجديد وعمله السابق وعلي كل من هاتين اللجنتين إخطار النقابة الفرعية المختصة التي بدورها تجري التعديلات في السجلات وتقوم بإخطار النقابة العامة علي النموذج المعد لذلك .
مادة 4- الانقطاع عن سداد الاشتراكات:
1-  الأعضاء الذين ينقطعون عن سداد الاشتراكات مدة لا تتجاوز أربع سنوات تستمر عضويتهم بشرط قيامهم بسداد الاشتراكات المتأخرة بواقع 44جنيه عن كل سنة من سنوات التأخير مع جبر كسور السنة إلي سنة كاملة وعليه أن يتقدم بما يثبت عدم السفر للخارج – وذلك بالإضافة إلي سداد مبلغ 120 جنيه في حالة الإعارة أو التعاقد أو الندب للخارج يضاف 44 جنيها عن كل عام بالإضافة إلي 10 % سنويا .
2-  الأعضاء الذين يعودون إلي العمل في احدي الوظائف التي تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم بعد رفع أسمائهم من سجلات عضوية النقابة لانقطاعهم أكثر من   أربع سنوات متصلة فإنه يحق لهم طلب إعادة القيد علي أن يقوموا بسداد ضعف رسم القيد والاشتراكات عن مدة الانقطاع وهي 36 جنيه رسم إعادة القيد - 88 جنيه قيمة الاشتراك السنوي – 240 جنيه عن فترة العمل بالخارج بالإضافة إلي 10 % سنويا.
مادة 5- الفصل من العضوية:
1- الأعضاء الذين ينقطعون عن السداد مدة تزيد عن أربع سنوات ترفع أسماؤهم من سجلات العضوية ولا يتمتعون بمزايا عضوية النقابة التي نص عليها قانون النقابة ولائحته الداخلية وللعضو طلب رد ما قيمته 25 جنيها عن كل سن كاملة من سنوات اشتراكه في النقابة مع تقديمه المستند الدال علي قيامه بسداد الاشتراك من تاريخ تعيينه حتى تاريخ الانقطاع .
2- الأعضاء الذين يصدر ضدهم أحكام جنائية مخلة بالشرف أو تأديبية ترفع أسماؤهم من سجلات العضوية ولا يتمتعون بمزايا عضوية النقابة التي نص عليها قانون النقابة ولائحته الداخلية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق